السيد محمد حسن الترحيني العاملي
465
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولا بين دعوى مولى الأب شرائه من ماله ) بأن يكون قد دفع ( 1 ) للمأذون ما لا يتجر به فاشترى أباه من سيده ( 2 ) بماله ( 3 ) ، ( وعدمه ) ( 4 ) ، لأنه على التقدير الأول يدعى فساد البيع ، ومدعي صحته ( 5 ) مقدم ، وعلى الثاني خارج ، لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدم ، والرواية تضمنت الأول ، ( ولا بين استئجاره على حج وعدمه ) ، لأن ذلك ( 6 ) لا مدخل له في الترجيح ، وإن كانت الرواية تضمنت الأول . والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السّلام في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة ، ويحج ( 7 ) عنه بالباقي فأعتق أباه ، وأحجه بعد موت الدافع ، فادعى وارثه ذلك ( 8 ) ، وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله فقال ( 9 ) : إن الحجة تمضي ، ويردّ رقا لمولاه ( 10 ) حتى يقيم الباقون بينة ، وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه ، ومال إليه في الدروس ، والمصنف ( 11 ) هنا ، وجماعة اطّرحوا الرواية ، لضعف سندها ، ومخالفتها لأصول المذهب في رد